أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ما حكم زيارة الكفَّار وقبول هداياهم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ما حكم زيارة الكفَّار وقبول هداياهم
معلومات عن الفتوى: ما حكم زيارة الكفَّار وقبول هداياهم
رقم الفتوى :
6973
عنوان الفتوى :
ما حكم زيارة الكفَّار وقبول هداياهم
القسم التابعة له
:
مدخل للعقيدة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
ما حكم زيارة الكفَّار وقبول هداياهم والقيام لجنائزهم وتهنئتهم في المناسبات؟
نص الجواب
الحمد لله
زيارة الكفار من أجل دعوتهم إلى الإسلام لا بأس بها؛ فقد زار النبيُّ صلى الله عليه وسلم عمَّه أبا طالب وهو يحتضرُ، ودعاه إلى الإسلام [انظر: "صحيح البخاري" (2/98) من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه.]، وزار اليهوديَّ، ودعاه إلى الإسلام [انظر: "صحيح البخاري" (2/97) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.]، أما زيارة الكافر للانبساط له والأنس به؛ فإنها لا تجوزُ؛ لأنَّ الواجب بغضهم وهجرهم.
ويجوز قبول هداياهم؛ لأنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قبل هدايا بعض الكفَّار؛ مثل هديَّة المقوقس ملك مصر [انظر: "نصب الراية" (4/421-422)، وانظر: "زاد المعاد" (3/691-692).].
ولا تجوز تهنئتُهم بمناسبة أعيادهم؛ لأنَّ ذلك موالاة لهم وإقرارًا لباطلهم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: